[b]الإ[b]حرام
إن الإحرام من الميقات هو أول واجب يقوم به الحاج أو ا[b]لمعتمر على درب
التعبّد لله سبحانه وتعالى بهذه الفريضة المقدسة، ويكون الإحرام من الميقات
المعتبر شرعاً لقوله - صلى
الله عليه وسلم- حين وقت المواقيت : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ) رواه البخاري .
الحلق والتقصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم- أمر به فقال : ( وليقصر وليحلل ) متفق عليه ، ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة
المبيت بمزدلفة ليلة النحر واجب عند أكثر أهل العلم لأنه - صلى الله
عليه وسلم- بات بها وقال : ( لتأخذ أمتي نسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم
بعد عامي هذا ) رواه ابن ماجة وغيره ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم- أذن
للضعفة بعد منتصف الليل فدل ذلك على وجوب المبيت بمزدلفة ، وقد أمر الله
بذكره عند المشعر الحرام.
ويجوز الدفع إلى منى في آخر الليل للضعفة من النساء والصبيان ممن يشق
عليهم زحام الناس ، وذلك ليرموا الجمرة قبل وصول الناس ، قال ابن عباس رضي
الله عنهما كنت فيمن قدم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- في ضعفة أهله
من مزدلفة إلى منى ) متفق عليه ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( أرسل
رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل
الفجر ثم أفاضت ) رواه أبو داود
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق لأنه - صلى الله عليه وسلم- بات بها
وقال: ( لتأخذوا عني مناسككم ) ، ولأنه أذن لعمه العباس أن يبيت بمكة ليالي
منى من أجل سقايته ، ورخص أيضاً لرعاة الإبل في ترك المبيت مما دل على
وجوب المبيت لغير عذر
رمي الجمار: جمرة العقبة يوم العيد ، والجمرات الثلاث أيام التشريق،
لأن هذا هو فعل النبي - صلى الله عليه وسلم- ، ولأن الله تعالى قال :
{واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر
فلا إثم عليه لمن اتقى } (سورة البقرة الآية 203) ، ورمي الجمار من ذكر
الله ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إنما جُعل الطواف بالبيت، وبالصفا
والمروة ، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله )رواه أبوداود وغيره .
الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهاراً لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- وقف إلى الغروب وقال : ( لتأخذوا عني مناسككم)
طواف الوداع لأمره - صلى الله عليه وسلم- بذلك في قوله : ( لا ينفرن
أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) رواه مسلم ، وقول ابن عباس : ( أمر الناس
أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض )
[/b][/b][/b]
إن الإحرام من الميقات هو أول واجب يقوم به الحاج أو ا[b]لمعتمر على درب
التعبّد لله سبحانه وتعالى بهذه الفريضة المقدسة، ويكون الإحرام من الميقات
المعتبر شرعاً لقوله - صلى
الله عليه وسلم- حين وقت المواقيت : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ) رواه البخاري .
الحلق والتقصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم- أمر به فقال : ( وليقصر وليحلل ) متفق عليه ، ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة
المبيت بمزدلفة ليلة النحر واجب عند أكثر أهل العلم لأنه - صلى الله
عليه وسلم- بات بها وقال : ( لتأخذ أمتي نسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم
بعد عامي هذا ) رواه ابن ماجة وغيره ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم- أذن
للضعفة بعد منتصف الليل فدل ذلك على وجوب المبيت بمزدلفة ، وقد أمر الله
بذكره عند المشعر الحرام.
ويجوز الدفع إلى منى في آخر الليل للضعفة من النساء والصبيان ممن يشق
عليهم زحام الناس ، وذلك ليرموا الجمرة قبل وصول الناس ، قال ابن عباس رضي
الله عنهما كنت فيمن قدم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- في ضعفة أهله
من مزدلفة إلى منى ) متفق عليه ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( أرسل
رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل
الفجر ثم أفاضت ) رواه أبو داود
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق لأنه - صلى الله عليه وسلم- بات بها
وقال: ( لتأخذوا عني مناسككم ) ، ولأنه أذن لعمه العباس أن يبيت بمكة ليالي
منى من أجل سقايته ، ورخص أيضاً لرعاة الإبل في ترك المبيت مما دل على
وجوب المبيت لغير عذر
رمي الجمار: جمرة العقبة يوم العيد ، والجمرات الثلاث أيام التشريق،
لأن هذا هو فعل النبي - صلى الله عليه وسلم- ، ولأن الله تعالى قال :
{واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر
فلا إثم عليه لمن اتقى } (سورة البقرة الآية 203) ، ورمي الجمار من ذكر
الله ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إنما جُعل الطواف بالبيت، وبالصفا
والمروة ، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله )رواه أبوداود وغيره .
الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهاراً لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- وقف إلى الغروب وقال : ( لتأخذوا عني مناسككم)
طواف الوداع لأمره - صلى الله عليه وسلم- بذلك في قوله : ( لا ينفرن
أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) رواه مسلم ، وقول ابن عباس : ( أمر الناس
أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض )
[/b][/b][/b]